Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 547

المادة 547 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 547

(عدلت بموجب قانون 204/2020 ) (عدلت بموجب قانون 293/2014 )

من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة.

تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 547 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/547/

شرح الموضوع في: قانون العقوبات اللبناني: أكثر المواد بحثاً