Court of Cassation, criminal chamber 07/07/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 262 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 262/2015
- Date
- 07/07/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز المتهم بجناية المادة 443 معطوفة على المادة 440 عقوبات لثبوت اقدامه على ترويج عملة اميركية مزورة مع علمه بأمر تزويرها، واحالته الى محكمة جنايات الاحداث، عملا بالمادة 33 من القانون 422/2002 لانه كان قاصرا في تاريخ حصول الجريمة.