Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/07/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 262 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
262/2015
Date
07/07/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز المتهم بجناية المادة 443 معطوفة على المادة 440 عقوبات لثبوت اقدامه على ترويج عملة اميركية مزورة مع علمه بأمر تزويرها، واحالته الى محكمة جنايات الاحداث، عملا بالمادة 33 من القانون 422/2002 لانه كان قاصرا في تاريخ حصول الجريمة.