Rulings

State Council 26/06/2015

شورى حكم رقم : 599 /2015

Court
شورى
Number
599/2015
Date
26/06/2015
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اي من اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورىى الدولة وان اعتماد المجلس تفسير خاطئا للمادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 المتعلقة بالواجبات الملقاة على عاتق المتفش في حالتي التكليف بالتفتيش والتكليف الخاص، انما تتعلق باساس النزاع ولا تعد من اسباب اعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة ما يستتبع اعتبار المراجعة الحاضرة مستوجبة الرد لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.