Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/07/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 198 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
198/2015
Date
02/07/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه سندا الى الفقرة (د) من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لمخالفته احكام المادتين 270 و274 فقرة (ب) اصول جزائية، لقيام المحكمة مصدرته بختم المحاكمة دون اعطاء الكلام الاخير للمتهم المستدعي الذي اعيد له مبلغ التأمين التمييزي سندا للمادة 319 اصول المحاكمات الجزائية فقرة 5.