Court of Cassation, criminal chamber 02/07/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 198 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 198/2015
- Date
- 02/07/2015
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه سندا الى الفقرة (د) من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لمخالفته احكام المادتين 270 و274 فقرة (ب) اصول جزائية، لقيام المحكمة مصدرته بختم المحاكمة دون اعطاء الكلام الاخير للمتهم المستدعي الذي اعيد له مبلغ التأمين التمييزي سندا للمادة 319 اصول المحاكمات الجزائية فقرة 5.