The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 319

المادة 319

لطالب التمييز ان يقدم, خلال خمسة ايام من انقضاء مهلة النقض , مذكرة يفصل فيها اسباب النقض التي ادلى بها. ولا يحق له ان يضمنها اسبابا جديدة.

يعتبر مستدعي التمييز متخذا محل اقامة مختارا في مكتب وكيله. كل تبليغ يجري في هذا المكتب يكون منتجا مفاعيله اذا روعيت فيه الاصول الشكلية. يسجل طلب التمييز في سجل خاص .

لكل فريق في الدعوى ان يطلع عليه وان يأخذ صورة طبق الاصل عنه.

يرد التأمين الى مقدم الطلب اذا قبل طلبه أو اذا رجع عنه قبل البت فيه ويصادر لمصلحة الخزينة اذا تقرر رد طلب النقض .

يعفى المحكوم عليه أو المدعي الشخصي من رسم التأمين في القضايا الجنائية.

كما يعفى منه في القضايا الجنحية اذا قدم شهادة فقر حال.

تعفى النيابة العامة من دفع جميع رسوم ونفقات تقديم طلب التمييز.

المادة 319 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/319/