Rulings

State Council 16/06/2015

شورى حكم رقم : 599 /2015

Court
شورى
Number
599/2015
Date
16/06/2015
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اي من اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة. وان اعتماد المجلس تفسيرا خاطئا للمادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959، المتعلقة بالموجبات الملقاة على عاتق المفتش في حالتي التكليف بالتفتيش والتكليف الخاص، لا تعد من اسباب اعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة. كما ان سائر الاسباب المدلى بها تتعلق باساس النزاع ولا تشكل سببا لاعادة المحاكمة، ما يستتبع اعتبار المراجعة الحاضرة مستوجبة الرد لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on