State Council 16/06/2015
شورى حكم رقم : 599 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 599/2015
- Date
- 16/06/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اي من اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة. وان اعتماد المجلس تفسيرا خاطئا للمادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959، المتعلقة بالموجبات الملقاة على عاتق المفتش في حالتي التكليف بالتفتيش والتكليف الخاص، لا تعد من اسباب اعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة. كما ان سائر الاسباب المدلى بها تتعلق باساس النزاع ولا تشكل سببا لاعادة المحاكمة، ما يستتبع اعتبار المراجعة الحاضرة مستوجبة الرد لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 17 انشاء التفتيش المركزي انشاء التفتيش المركزي
- مادة رقم 98 نظاام مجلس شورى الدولة Not in the library yet