Rulings

State Council 11/05/2015

شورى حكم رقم : 537 /2015

Court
شورى
Number
537/2015
Date
11/05/2015
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من الجهة المستدعية الرامية الى اعلان حقها بافادتها من احكام المادة 3 من القانون الصادر برقم 159 تاريخ 17/8/2011. وتبين للمجلس ان المستدعية انقطعت رابطتها الوظيفية مع الادارة بناء على طلبها، لبلوغ خدماتها الوظيفية الفعلية اكثر من خمس وعشرين سنة، وقبل بلوغها السن القانونية، ما يجعلها خارج اطار الاستفادة من احكام المادة المذكورة اعلاه، وبالتالي عدم استفادتها من الدرجات الاربع ومن اقدمية سنة خدمة، لعدم توافر الشروط التي نص عليها القانون. ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on