المادة 3
أ - يستفيد من كامل الدرجات الاربع، ومن اقدمية سنة خدمة في تدرجهم تبعا لما هو منصوص عليه في هذا القانون، الاساتذة المعنيون به، الذين تنتهي خدماتهم ابتداء من 1/1/2010 بسبب بلوغهم السن القانونية، أو في حال الوفاة.
ب - يستفيد من احكام هذا القانون اساتذة التعليم الثانوي الذين نقلوا الى الادارة في وزارة التربية والتعليم العالي وعيّنوا في الفئتين الثالثة والثانية.
ج- يستفيد المعنيون في الفقرة (ب) اعلاه من البدل المالي المحدد في المادة الثانية من القانون رقم 250 تاريخ 14/8/2000 ومن احكام المادة الاولى من القانون رقم 551 تاريخ 20/10/2003 دفعة واحدة وذلك اعتبارا من تاريخ 1/1/2010 ويستثنى من ذلك الذين استفادوا من احكام القانونين المذكورين.
Rulings that applied this article · 3, as the Lebanese University links them.