Rulings

State Council 11/05/2015

شورى حكم رقم : 535 /2015

Court
شورى
Number
535/2015
Date
11/05/2015
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من الجهة المستدعية الرامية الى اعلان حقها بافادتها من احكام المادة الثالثة من القانون رقم 159/2011، وبالتحديد من الدرجات الاربع ومن اقدمية سنة خدمة في التدرج، بعدما تبين للمجلس ان المستدعية قد انقطعت رابطتها الوظيفية مع الادارة بناء على طلبها لاسباب صحية، وقبل بلوغها السن القانونية وقبل نفاذ القانون المذكور اعلاه، ما يجعلها خارج اطار الاستفادة من احكامه.

ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة في الاساس لعدم قانونيتها.

Cited

Texts it relies on