State Council 11/05/2015
شورى حكم رقم : 535 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 535/2015
- Date
- 11/05/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، ارزوني
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من الجهة المستدعية الرامية الى اعلان حقها بافادتها من احكام المادة الثالثة من القانون رقم 159/2011، وبالتحديد من الدرجات الاربع ومن اقدمية سنة خدمة في التدرج، بعدما تبين للمجلس ان المستدعية قد انقطعت رابطتها الوظيفية مع الادارة بناء على طلبها لاسباب صحية، وقبل بلوغها السن القانونية وقبل نفاذ القانون المذكور اعلاه، ما يجعلها خارج اطار الاستفادة من احكامه.
ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة في الاساس لعدم قانونيتها.
Cited