Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/07/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 310 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
310/2015
Date
28/07/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه لمخالفة محكمة الجنايات مصدرته للمادة 275 اصول المحاكمات الجزائية فقرة اولى، وذلك عملا بالمادة 296 اصول جزائية فقرة "ب" و"د"، لكون الكاتب لم يوقع سوى على آخر صفحة من القرار المؤلف من عدة صفحات.