Court of Cassation, criminal chamber 28/07/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 310 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 310/2015
- Date
- 28/07/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه لمخالفة محكمة الجنايات مصدرته للمادة 275 اصول المحاكمات الجزائية فقرة اولى، وذلك عملا بالمادة 296 اصول جزائية فقرة "ب" و"د"، لكون الكاتب لم يوقع سوى على آخر صفحة من القرار المؤلف من عدة صفحات.