The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 275

المادة 275

يتلو رئيس المحكمة أو من يكلفه من مستشاريه الحكم في جلسة علنية يحضرها ممثل النيابة العامة والمتهم والمدعي الشخصي. اذا لم يحضرها المتهم او المدعي الشخصي فتجري التلاوة في غيابه.

يوقع كاتب المحكمة على الحكم بعد تلاوته. ثم ينظم محضرا بتلاوة الحكم. يمليه عليه الرئيس , يمكن ان يذكر فيه خلاصة الحكم.

يوقع الرئيس والمستشاران والكاتب على هذا المحضر.

اذا احدث المتهم المحكوم عليه, عند تلاوة الحكم, جلبة أو ضوضاء أو اضطرابا فيأمر الرئيس باخراجه من القاعة ويتابع تلاوة الحكم في غيابه.

اذا شكل ما احدثه المتهم المحكوم عليه فعلا جرميا من نوع الجنحة فينظم الرئيس محضرا بذلك وتنظر المحكمة في الفعل الجنحي وتقضي عليه بعقوبة الجرم في الحال. له ان يدافع عن نفسه عند محاكمته بالجنحة التي ارتكبها.

المادة 275 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/275/