Court of Cassation, criminal chamber 28/07/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 304 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 304/2015
- Date
- 28/07/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه من قبل المدعيين في قسمه المتعلق بالدعوى المدنية الذي قضى لهما بتعويضات شخصية تقل عما طلباه من المحاكمة الجنائية، وذلك في ضوء المادة 301 اصول المحاكمات الجزائية.
واعتبرت المحكمة ان مخالفة الرأي من احد اعضاء الهيئة الحاكمة وصدور الحكم عنها بالاغلبية لا يؤلف تشويها للوقائع كما يدلي المستدعي، بل ينم عن قناعة القاضي ويدخل ضمن اصول اصدار الاحكام والتداول فيها. لا صحة للادلاء بعدم استكمال هيئة المحكمة بمستشار غير منتدب اصولا اذ انه ثبت تكليف الاخير بحسب سجل الانتدابات.
ان الهدف من تلاوة اوراق الدعوى هو تأمين حقوق الدفاع للمتهم عبر التثبت من كونه اخذ علما بالوقائع الجرمية والادلة، وهذا الفرض يتوافر لدى التلاوة الاولى ولا حاجة لاعادتها كلما حصل تبديل في هيئة المحكمة.
ان اثارة عدم قانونية صرف النظر عن منظمي التقارير الطبية يتناول الوقائع والادلة التي تتمتع محكمة الاساس بسلطة استنسابية لناحية تقديرها دون رقابة من محكمة التمييز ما لم يحصل تشويه للوقائع، الامر غير المتوافر هنا سندا للمادة 179 اصول المحاكمات الجزائية.
ان صدور قرار الاتهام يغطي المرحلة السابقة له من التحقيقات المجراة والمخالفات الحاصلة فيها والتي يتمسك بها المستدعي ضمن هذين السببين.
لا صحة للادلاء باستناد محكمة الاساس الى افادة شقيق المغدور واعتمادها من ضمن الادلة للتجريم، ولان ثبوت تلاوة قرار الاتهام من شأنه وضع كل اوراق الدعوى قيد المناقشة الوجاهية والعلنية، ولان مسألة الاستماع الى الشهود متروكة لاستنساب رئيس محكمة الجنايات، وان عدم دعوتهم يفيد ضمنا صرف النظر عن سماعهم دون ان يفضي ذلك الى النقض، ولأن محاضر الضابطة العدلية تتمتع بقوة ثبوتية قائمة بذاتها ومضمونها ثابت حتى قيام الدليل على العكس، وهي تخضع لتقدير محكمة الاساس.
ان اثبات النية الجرمية يستوجب بحث العنصر المادي ومكوناته وظروف الجريمة توصلا الى معرفة ما كان يرمي اليه الفاعل من خلال فعله واطلاق الوصف الجرمي المناسب، الامور التي تستقل في تقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها شرط عدم تشويه الوقائع، الامر غير الحاصل هنا.