المادة 179
يمكن اثبات الجرائم المدعى بها بطرق الاثبات كافة ما لم يرد نص مخالف.
لا يمكن للقاضي ان يبني حكمه الا على الادلة التي توافرت لديه شرط ان تكون قد وضعت قيد المناقشة العلنية اثناء المحاكمة.
يقدر القاضي الادلة بهدف ترسيخ قناعته الشخصية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 1873 تاريخ 28/04/1923, article 1, 04/05/1923
مادة 1: تعدلت المادة 179 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على الوجه الاتي ان محضر المحاكمة بشتمل على ذكر المعاملات المبينة في المواد السابقة واقوال الظنين ولا يدرج فيه مال شهادة الشهود الذين استمعوا اثناء المعاملات السابقة انما يلزم تدوين ما يحصل فيها من الزيادة والتغيير او الاختلاف بين شهادتهم هذه وشهادتهم السابقة وتدون ايضا افادات الشهود الذين لم يستمعوا اثناء المعاملات السابقة اما الاوراق التي تتلى في المحاكمة فيلزم تعيينها بصورة تميزها عن غيرها ولا لزوم لدرجها عينا او خلاصة انما يؤشر عليها من قبل هيئة المحكمة. يحوي لمحضر القرارات المعترضة والنهائية مع اسبابها ونص القانون المستند اليه الحكم يتلوه الرئيس في الجلسة ويدرج في المحضر هذا النص وكيفية قراءته وتوقع الهيئة الحاكمة مع كاتب الضبط محضر المحاكمة في كل جلسة واذا لم تراع احكام هذه المادة عدت المعاملات الواقعة كانها لم تكن ويحكم على الكاتب بليرتين جزاء نقديا
Rulings that applied this article · 12, as the Lebanese University links them.