The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 73

المادة 73

Amended 28/12/2023

Replaced by قانون رقم 321 تاريخ 22/12/2023, article 1, from 28/12/2023. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

الادلاء بالدفوع الشكلية

يحق لكل من الـمدعى عليه أو لوكيله دون حضور موكله، ومن النيابة العامة أن يدلي في جميع مراحل التحقيق والـمحاكمة، ولـمرة واحدة، قبل استجواب الـمدعى عليه بدفع أو أكثر من الدفوع الآتية:

1 -­ الدفع بانتفاء الصلاحية.

2 ­- الدفع بسقوط الدعوى العامة بأحد أسباب السقوط الـمحددة قانوناً.

3 ­- الدفع بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها أو السير بها قبل البحث في موضوعها.

5 ­- الدفع بسبق الـملاحقة والحكم.

6 ­- الدفع بقوة القضية الـمحكوم بها.

7 -­ الدفع ببطلان إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق.

على قاضي التحقيق أن يبلغ الدفوع الشكلية إلى الـمدعي الشخصي في مقامه الـمختار ويستطلع رأي النيابة العامة، ولكل منهما مهلة أسبوعين من تاريخ تبليغه لتقديم ملاحظاته على الدفوع الـمثارة.

على قاضي التحقيق، وقبل الـمباشرة باستجواب الـمدعى عليه، أن يبت بالدفع خلال أسبوعين من تاريخ إيداعه الـملف من قبل النيابة العامة، تحت طائلة اعتباره مستنكفاً عن إحقاق الحق، ودون أن يحق له ضم الدفع الى الاساس، ويكون قراره قابلاً للاستئناف في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره من قبل النيابة العامة ومن تاريخ إبلاغه من قبل الـمدعي الشخصي والـمدعى عليه.

لا يقبل القرار الاستئنافي التمييز إلا في حال الاختلاف بين الـمرجعين الابتدائي والاستئنافي حول قبول الدفوع أو ردّها.

على الـمرجع القضائي الاستئنافي أو التمييزي الناظر بالدفع أن يبت به خلال عشرة أيام كحد أقصى تحت طائلة اعتباره مستنكفاً عن إحقاق الحق.

يُغرّم الـمدعى عليه الذي يظهر غير مُحق في دفوعه بنصف الحد الأدنى الرسمي للأجور على الأقل وبعشرة أضعافه على الأكثر، وذلك على الرغم من تراجعه عن حقه قبل صدور القرار النهائي بالدفوع.

تسري أحكام هذه الـمادة أمام جميع الـمراجع القضائية الجزائية التي يمكن تقديم الدفوع الشكلية أمامها

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/12/2023 · the Lebanese University's text

    يحق لكل من المدعى عليه أو لوكيله دون حضور موكله, ومن النيابة العامة ان يدلي مرة واحدة قبل استجواب المدعى عليه بدفع أو اكثر من الدفوع الاتية:

    1­ - الدفع بانتفاء الصلاحية.

    2­ - الدفع بسقوط الدعوى العامة باحد اسباب السقوط المحددة قانونا.

    3­ - الدفع بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها أو السير بها قبل البحث في موضوعها.

    4­ - الدفع بكون الفعل المدعى به لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون.

    5­ - الدفع بسبق الادعاء أو بالتلازم.

    6­ - الدفع بقوة القضية المحكوم بها.

    7­ - الدفع ببطلان اجراء أو اكثر من اجراءات التحقيق.

    على قاضي التحقيق, بعد ان يستمع الى المدعي الشخصي ويستطلع رأي النيابة العامة, ان يبت في الدفع خلال اسبوع من تاريخ تقديمه. لكل من الفرقاء في الدعوى ان يستأنف قراره.

  2. Version 2.0 · from 28/12/2023 · Replaced by قانون رقم 321 تاريخ 22/12/2023, art. 1 · as the amending text publishes it

    الادلاء بالدفوع الشكلية

    يحق لكل من الـمدعى عليه أو لوكيله دون حضور موكله، ومن النيابة العامة أن يدلي في جميع مراحل التحقيق والـمحاكمة، ولـمرة واحدة، قبل استجواب الـمدعى عليه بدفع أو أكثر من الدفوع الآتية:

    1 -­ الدفع بانتفاء الصلاحية.

    2 ­- الدفع بسقوط الدعوى العامة بأحد أسباب السقوط الـمحددة قانوناً.

    3 ­- الدفع بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها أو السير بها قبل البحث في موضوعها.

    5 ­- الدفع بسبق الـملاحقة والحكم.

    6 ­- الدفع بقوة القضية الـمحكوم بها.

    7 -­ الدفع ببطلان إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق.

    على قاضي التحقيق أن يبلغ الدفوع الشكلية إلى الـمدعي الشخصي في مقامه الـمختار ويستطلع رأي النيابة العامة، ولكل منهما مهلة أسبوعين من تاريخ تبليغه لتقديم ملاحظاته على الدفوع الـمثارة.

    على قاضي التحقيق، وقبل الـمباشرة باستجواب الـمدعى عليه، أن يبت بالدفع خلال أسبوعين من تاريخ إيداعه الـملف من قبل النيابة العامة، تحت طائلة اعتباره مستنكفاً عن إحقاق الحق، ودون أن يحق له ضم الدفع الى الاساس، ويكون قراره قابلاً للاستئناف في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره من قبل النيابة العامة ومن تاريخ إبلاغه من قبل الـمدعي الشخصي والـمدعى عليه.

    لا يقبل القرار الاستئنافي التمييز إلا في حال الاختلاف بين الـمرجعين الابتدائي والاستئنافي حول قبول الدفوع أو ردّها.

    على الـمرجع القضائي الاستئنافي أو التمييزي الناظر بالدفع أن يبت به خلال عشرة أيام كحد أقصى تحت طائلة اعتباره مستنكفاً عن إحقاق الحق.

    يُغرّم الـمدعى عليه الذي يظهر غير مُحق في دفوعه بنصف الحد الأدنى الرسمي للأجور على الأقل وبعشرة أضعافه على الأكثر، وذلك على الرغم من تراجعه عن حقه قبل صدور القرار النهائي بالدفوع.

    تسري أحكام هذه الـمادة أمام جميع الـمراجع القضائية الجزائية التي يمكن تقديم الدفوع الشكلية أمامها

المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/73/