State Council 18/05/2015
شورى حكم رقم : 557 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 557/2015
- Date
- 18/05/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، ابي عبدالله
- Source
- Lebanese University
لم يشترط المشترع لمذكرة ربط النزاع اي صيغة معينة كون العبرة ليست للتسمية وانما للمضمون، وفقا لما يستنتج من المواد 67 و68 و69 و71 و105 من نظام مجلس شورى الدولة. وفي هذا السياق تبين للمجلس ان المستدعي قد طالب بكتابه الموجه للادارة بوجوب اعادة التعاقد معه، ولم تجب الادارة ايجابا وانما رفضت التعاقد، ما يشكل قرارا بالرفض يمكن الطعن به سندا للمادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة، ما يقتضي معه قبول المراجعة لاستيفائها سائر الشروط الشكلية اللازمة.
ان الادارة تتمتع بسلطة استنسابية بحيث تستطيع الاستغناء عن عامل تعاقدت معه بمجرد انتهاء مدة العقد الخاص به، وهو امر يخرج على سلطة القاضي ما لم ترتكب الادارة خطأ ساطعا في التقدير. بالاضافة الى ان الادارة المستدعى ضدها امتنعت عن تجديد العقد بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية الذي وجد ان اعادة التعاقد مع الجهة المستدعية لا يخدم الصالح العام، بسبب توقيفه عن العمل لفترة لاتهامه باختلاس المال العام، وان اخلاء سبيل المتعاقد بكفالة ليس دليلا على البراءة، ما يستبعد وقوع الادارة في الخطأ الساطع، وما يجعل القرار المطعون فيه خاليا من اي عيب من العيوب التي من شأنها ان تؤدي الى ابطاله، الامر الذي يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم ارتكازها على اساس قانوني صحيح.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 86 نظام الموظفين نظام الموظفين
- مادة رقم 87 نظام الموظفين نظام الموظفين
- مادة رقم 88 نظام الموظفين نظام الموظفين
- مادة رقم 67 نظاام مجلس شورى الدولة Not in the library yet
- مادة رقم 68 نظاام مجلس شورى الدولة Not in the library yet
- مادة رقم 69 نظاام مجلس شورى الدولة Not in the library yet
- مادة رقم 71 نظاام مجلس شورى الدولة Not in the library yet