The whole text

نظام مجلس شورى الدولة In force

المادة 71

المادة 71

تنقطع مهلة المراجعة:

1- اذا تقدم صاحب العلاقة ضمن المهلة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها, وفي هذه الحال تبتدىء المهلة من تاريخ تبليغ القرار الصريح او من تاريخ القرار الضمني الصادر بشأن هذه المراجعة الادراية ولا تنقطع المهلة الا بسبب مراجعة واحدة.

2- اذا طلب صاحب العلاقة ضمن مهلة المراجعة المعونة القضائية, وفي هذه الحال تبتدىء مهلة المراجعة مجددا اعتبارا من تاريخ ابلاغ صاحب العلاقة القرار الصادر بشأن المعونة القضائية.

3- اذا تقدم صاحب العلاقة بمراجعة لدى محكمة غير صالحة, وفي هذه الحال تبتدىء المهلة مجددا من تاريخ ابلاغه الحكم

المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/law/244736/article/71/