Rulings

State Council 11/05/2015

شورى حكم رقم : 536 /2015

Court
شورى
Number
536/2015
Date
11/05/2015
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب ابطال المادة الاولى من القانون رقم 223/2012 لانه، سندا للمادة 105 من نظام المجلس وعملا بمبدأ فصل السلطات، يمنع على المجلس ابطال النصوص التشريعية، واعلن بالتالي عدم صلاحيته للحكم بابطال المادة الاولى من القانون رقم 223/2013.

ورد المجلس المراجعة المقدمة من الجهة المستدعية الرامية الى اعلان حقها في الاستفادة من احكام المادة 3 من القانون رقم 223/2012، بعد ان تبين للمجلس ان المستدعية انقطعت رابطتها الوظيفية مع الادارة بناء على طلبها وقبل بلوغها السن القانونية، ما يجعلها خارج اطار الاستفادة من احكام المادة الثالثة المذكورة اعلاه لعدم توافر الشروط، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم قانونيتها.

Cited

Texts it relies on