Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
211/2015
Date
09/07/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز بعد النقض المتهمين الثلاثة بجناية المادة 125 من القانون 673/98 بعد ان ثبت باقرار اثنين منهم الاولي وباقرار الثالث في كل مراحل القضية، ومن المخدرات المضبوطة معهم من نوع الكوكايين السائل، اقدامهم على تهريب المخدرات المذكورة الى لبنان واستيرادها بقصد ترويجها والاتجار بها. كما ادانتهم المحكمة بجنحة المادة 127 مخدرات لجهة ثبوت تعاطيهم الكوكايين بالفحوص المخبرية المجراة لهم، وذلك دون زيادة العقوبة المحكوم عليهم بها في الحكم المنقوض، لانهم تقدموا بالتمييز وحدهم دون النيابة العامة عملا بالمادة 314 اصول المحاكمات الجزائية.