المادة 125
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من خمس وعشرين مليون الى مئة مليون ليرة:
1- كل من اقدم عن قصد على مخالفة الحظر المنصوص عنه في الفقرة الاولى من المادة 11 (زراعة النباتات الممنوعة والتي تنتج مواد شديدة الخطورة) والحظر المنصوص عنه في المادة 13 من هذا القانون بمختلف اشكاله وبالنسبة لمواد ومستحضرات الجدول الاول الملحق بهذا القانون.
يعتبر القصد متوفرا عندما يكون الفاعل او الشريك او المتدخل عالما ان المادة الجاري عليها الفعل موضوعة تحت المراقبة.
2- كل من اقدم عن قصد على مخالفة الحظر المنصوص عنه في المادة 15 من هذا القانون بمختلف اشكاله الواردة في المادة المذكورة او مخالفة الترخيص الذي يخوله القيام بالافعال المذكورة في هذه المادة وذلك بالنسبة لمواد ومستحضرات الجدول الثاني الملحق بهذا القانون.
Possibly affected, check: قانون رقم 178 تاريخ 28/05/2020, article 37 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Rulings that applied this article · 330, the 25 most recent, as the Lebanese University links them.
- تمييز جزائي 73/2024
- تمييز جزائي 29/2024
- تمييز جزائي 27/2024
- تمييز جزائي 30/2023
- تمييز جزائي 34/2023
- تمييز جزائي 60/2022
- تمييز جزائي 61/2022
- تمييز جزائي 82/2021
- تمييز جزائي 84/2021
- تمييز جزائي 119/2021
- محكمة الجنايات 1/2021
- محكمة الجنايات 1/2021
- محكمة الجنايات/2021
- محكمة الجنايات 564/2021
- محكمة الجنايات 544/2021
- محكمة الجنايات 541/2021
- محكمة الجنايات 542/2021
- تمييز جزائي 34/2021
- محكمة الجنايات 225/2021
- تمييز جزائي 32/2021
- تمييز جزائي 22/2021
- محكمة الجنايات 162/2021
- محكمة الجنايات 80/2021
- محكمة الجنايات 70/2021
- تمييز جزائي 248/2020