Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 282 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 282/2015
- Date
- 14/07/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بعد النقض، بما لها من حق تقدير الوقائع والادلة عملا بمبدأ حرية الاثبات في الحقل الجزائي سندا الى المادة 179 اصول المحاكمات الجزائية، واستنادا الى تقرير الطبيب الشرعي في صورة خاصة، برد استئناف المدعى عليها اساسا وقبول ذاك المقدم من المدعيين جزئيا، واعتبرت ان دفع المرحومة من قبل المدعى عليها وسقوط الاولى ارضا واصابتها باضرار ادت الى تعطيلها عن العمل لمدة 3 اسابيع، هو من قبيل الايذاء القصدي المنطبق على المادة 556 عقوبات وليس المادة 554 عقوبات، واستبعدت وصف القتل التسببي عن الفعل المنصوص عليه في المادة 550 عقوبات لانتفاء الصلة السببية بينه وبين الوفاة الحاصلة المتجاوزة لقصد الفاعلة. ولم تقض المحكمة بتشديد العقوبة المفروضة في الحكم المستأنف لعدم الطعن به من قبل النيابة العامة، ولكون استئناف الجهة المدعية ينشر دعوى الحق الشخصي فقط عملا بالمادة 222 اصول المحاكمات الجزائية، ورفعت قيمة التعويض المحكوم لها به مستعملة حقها في التقدير وفقا للمادة 132 عقوبات معطوفة على المادة 134 موجبات وعقود.