The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 306

المادة 306

ما خلا القرارات الصادرة عن هيئة لم تشكل وفقا للقانون والقرارات المتعلقة بالصلاحية وبسقوط الحق العام بمرور الزمن أو بالعفو العام أو بامتناع الادعاء لقوة القضية المحكوم بها, لا تقبل قرارات الهيئة الاتهامية النهائية النقض ما لم يتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية ولاحد الاسباب الاتية:

1­ - مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره أو في تطبيقه.

2­ - إغفال الاصول المفروضة تحت طائلة الابطال أو الاخلال بالقواعد الجوهرية في التحقيق.

3­ - تشويه الوقائع أو المضمون الواضح للمستندات المبرزة في ملف الدعوى.

4­ - عدم البت في دفع أو سبب من أسباب الدفاع أو في طلب تقدم به أحد الفرقاء في الدعوى.

5­ - فقدان الاساس القانوني أو النقص في التعليل.

المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/306/