Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/02/2015

تمييز مدني حكم رقم : 20 /2015

Court
تمييز مدني
Number
20/2015
Date
23/02/2015
President
جان دواود فهد
Members
طقوش، سعد، عيد، طرزي، فواز
Source
Lebanese University

رد الهيئة العامة لمحكمة التمييز شكلا الاستدعاء التمييزي المقدم بدعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة معللة ذلك بان القرار المطعون فيه ليس معدل التنفيذ بالنسبة الى النقاط القانونية التي فصلها وهو بالتالي غير قابل للطعن عن طريق دعوى المداعاة وذلك سندا لاحكام المادة 615 اصول محاكمات مدنية البند الخامس والمادة 630 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on