Court of Cassation, civil chamber 23/02/2015
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 20/2015
- Date
- 23/02/2015
- President
- جان دواود فهد
- Members
- طقوش، سعد، عيد، طرزي، فواز
- Source
- Lebanese University
رد الهيئة العامة لمحكمة التمييز شكلا الاستدعاء التمييزي المقدم بدعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة معللة ذلك بان القرار المطعون فيه ليس معدل التنفيذ بالنسبة الى النقاط القانونية التي فصلها وهو بالتالي غير قابل للطعن عن طريق دعوى المداعاة وذلك سندا لاحكام المادة 615 اصول محاكمات مدنية البند الخامس والمادة 630 اصول محاكمات مدنية.
Cited