Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 630

المادة 630 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 630

طرق الطعن في الحكم نوعان:

1- الطرق العادية وهي الاعتراض والاستئناف.

2- الطرق غير العادية وهي اعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب النقض , وتلحق بها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة. ولا يكون من شأنها مبدئيا وقف تنفيذ الحكم.

المادة 630 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/630/