The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 302

المادة 302

ما خلا حالة صدور الحكم عن هيئة لم تشكل وفقا للقانون والقرارات المتعلقة بالصلاحية وبسقوط الحق العام بمرور الزمن أو بالعفو العام أو في امتناع الادعاء في القضية المحكمة, لا يقبل النقض في قضايا الجنح الا لاحد الاسباب المنصوص عليها في المادة 296 من هذا القانون بشرط توافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية.

المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/302/