Court of Cassation, criminal chamber 21/04/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 149/2015
- Date
- 21/04/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
تجريم المتهمة بجناية محاولة تزوير افادة معادلة رسمية لشهادة علمية جامعية سندا للمادتين 459 معطوفة على المادة 201 عقوبات وان المتهمة وزوجها كانا عالمين علم اليقين بان صور مصدقه التخرج والعلامات التي ارفقت بطلب المعادلة هي مأخوذة عن اصل مزور ولا صحة لمضمونها التي لم تتحقق لسبب خارج عن ارادة المتهمة.
ولم تتهم المحكمة المتهمة بجناية تزوير شهادة علمية واستعمالها سندا للمواد 459 و460 و454 عقوبات لعدم توافر عناصرها.
Cited