Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/04/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
149/2015
Date
21/04/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

تجريم المتهمة بجناية محاولة تزوير افادة معادلة رسمية لشهادة علمية جامعية سندا للمادتين 459 معطوفة على المادة 201 عقوبات وان المتهمة وزوجها كانا عالمين علم اليقين بان صور مصدقه التخرج والعلامات التي ارفقت بطلب المعادلة هي مأخوذة عن اصل مزور ولا صحة لمضمونها التي لم تتحقق لسبب خارج عن ارادة المتهمة.

ولم تتهم المحكمة المتهمة بجناية تزوير شهادة علمية واستعمالها سندا للمواد 459 و460 و454 عقوبات لعدم توافر عناصرها.

Cited

Texts it relies on