Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/04/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 130 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
130/2015
Date
07/04/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

تجريم المتهمين ضابط ورتباء بجناية الرشوة سندا الى المادة 352 عقوبات بالاضافة الى جنحة المادة 166 قضاء عسكري بالنسبة للضابط واحد الرتباء لاقدامهم خلال قيامهم بوظيفتهم على احد حواجز الجيش اللبناني ونقاط التفتيش العسكرية على قبض مبالغ مالية كرشوة لقاء التقاضي عن تمرير صهاريج محملة بمادة المازوت المهرب والدخان المهرب داخلة الى لبنان من سورية بالاضافة الى تحرير بعض الصهاريج المخالفة لقاء قبض مبالغ مالية مخالفين بذلك واجبات مهنتهم والتعليمات العسكرية.

واعتبرت المحكمة ان ربط تطبيق جناية الرشوة بالنظر الى قيمتها واعتبار ان ضآلة الرشوة يمكن ان يعفي من تطبيق المادة 352 عقوبات هو مخالف لمبدأ شرعية الجريمة ومبدأ فصل السلطات ويطبق شرط جديد على شروط تلك المادة ولا وجود له فيها.

Cited

Texts it relies on