The whole text

قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 In force

المادة 166

المادة 166

يعاقب بالسجن من شهرين الى سنتين كل عسكري يخالف الانظمة او الاوامر او التعليمات العامة المعطاة لقطعته خاصة او للعسكريين عامة او التعليمات التي اوكل اليه شخصيا امر تنفيذها, او يتمرد على التعليمات المعطاة لعسكري سواه.

ترفع العقوبة الى خمس سنوات اذا وقع الجرم امام متمردين او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العسكرية او داخل اماكن محصنة او سفينة عسكرية اومخزن سلاح او ذخيرة.

اذا وقع الجرم امام العدو ترفع العقوبة الى السجن عشر سنوات . يحكم ايضا بعزل الضابط المحكوم عليه بموجب الفقرتين الاخيرتين من هذه المادة.

المادة 166 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244405/article/166/