Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/02/2015

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2015

Court
تمييز مدني
Number
1/2015
Date
10/02/2015
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز المدنية في بيروت الاستدعاء التمييزي المقدم بالدعوى العقارية بموضوع تنفيذ تعهد بالتنازل عن اسهم في الدوائر العقارية لتعود وتنقضه لمخالفته احكام المادة 68 موجبات وعقود معللة ذلك بان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق وتفسير المادة المذكورة اعلاه باعتبار ان طبيعة المبلغ الوارد في التعهد الذي الزم المميز ضده نفسه بدفعه الى المميز في حالة تخلفه عن التنازل عن ثلث العقار موضوع النزاع هي موجب اختياري يستوجب موافقة الدائن المميز الامر غير المتوافر ليس بدل عطل وضرر عن عدم التسجيل والتأخير في التسجيل كما جاء في القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on