Court of Cassation, civil chamber 10/02/2015
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2015
- Date
- 10/02/2015
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز المدنية في بيروت الاستدعاء التمييزي المقدم بالدعوى العقارية بموضوع تنفيذ تعهد بالتنازل عن اسهم في الدوائر العقارية لتعود وتنقضه لمخالفته احكام المادة 68 موجبات وعقود معللة ذلك بان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق وتفسير المادة المذكورة اعلاه باعتبار ان طبيعة المبلغ الوارد في التعهد الذي الزم المميز ضده نفسه بدفعه الى المميز في حالة تخلفه عن التنازل عن ثلث العقار موضوع النزاع هي موجب اختياري يستوجب موافقة الدائن المميز الامر غير المتوافر ليس بدل عطل وضرر عن عدم التسجيل والتأخير في التسجيل كما جاء في القرار المطعون فيه.
Cited