Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 734

المادة 734 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 734

في حالة نقض القرار المطعون فيه, لمحكمة النقض ان تفصل مباشرة في موضوع القضية اذا كانت جاهزة للحكم, والا فانها تعين موعدا لسماع المرافعات او لاجراء ما تراه ضروريا من تحقيق. وتطبق في هذه الحالة الاصول المتبعة لدى محكمة الاستئناف , وللخصوم ان يقدموا الطلبات والدفوع والوسائل الجديدة بقدر ما يجوز قبولها استئنافا. وتحكم محكمة النقض في القضية من جديد في الواقع والقانون باستثناء الجهات التي لم يتناولها النقض .

المادة 734 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/734/