Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 169/2015
- Date
- 28/04/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار للنقص في التعليل سندا الى المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المادة 296 فقرة (ز) اصول المحاكمات الجزائية لان القرار لم يبين دور المتهم في الجرم المنسوب اليه وماهية الافعال المرتكبة منه والتي ابرزت الى حيز الوجود عناصر هذا الجرم ولم يأت على ذكر الاسباب الموجبة والعناصر الجرمية التي تبرر الحكم على المتهم.
Cited