Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
169/2015
Date
28/04/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار للنقص في التعليل سندا الى المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المادة 296 فقرة (ز) اصول المحاكمات الجزائية لان القرار لم يبين دور المتهم في الجرم المنسوب اليه وماهية الافعال المرتكبة منه والتي ابرزت الى حيز الوجود عناصر هذا الجرم ولم يأت على ذكر الاسباب الموجبة والعناصر الجرمية التي تبرر الحكم على المتهم.

Cited

Texts it relies on