Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 173 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
173/2015
Date
30/04/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

تجريم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات سندا الى المادة 125 مخدرات فقد ضبط معه كمية من حشيشة الكيف في سيارته وان كمية المخدرات المضبوطة التي لا تعتبر بانها للاستعمال الشخصي فقط بل بقصد ترويجها.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة تعاطي المخدرات سندا الى المادة 127 مخدرات لاعترافه بتعاطي المخدرات للإستهلاك الشخصي وثبت ذلك بالفحص المخبري الذي اخضع له.

Cited

Texts it relies on