Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 173 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 173/2015
- Date
- 30/04/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
تجريم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات سندا الى المادة 125 مخدرات فقد ضبط معه كمية من حشيشة الكيف في سيارته وان كمية المخدرات المضبوطة التي لا تعتبر بانها للاستعمال الشخصي فقط بل بقصد ترويجها.
وادانت المحكمة المتهم بجنحة تعاطي المخدرات سندا الى المادة 127 مخدرات لاعترافه بتعاطي المخدرات للإستهلاك الشخصي وثبت ذلك بالفحص المخبري الذي اخضع له.
Cited