The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 127

المادة 127

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مليونين الى خمسة ملايين ليرة كل من حاز او احرز او اشترى كمية ضئيلة من مادة شديدة الخطورة بدون وصفة طبية وبقصد التعاطي وكانت ضآلتها تسمح باعبتارها مخصصة للاستهلاك الشخصي ويتعرض لذات العقوبة من ثبت ادمانه على تعاطي هذه المادة ولم يذعن لاجراءات العلاج المنصوص عليها من الباب الثاني (الجزء الثاني) من هذا القانون ويجوز منح المحكوم عليه وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها او اعفاءه من تنفيذها اذا كان قاصرا او لم يكن مكررا او تعهد بعدم التكرار وخضع لتدابير العلاج او الرعاية التي فرضتها المحكمة وتشدد العقوبة اذا كان الفاعل من المهنيين العاملين في مجال الصحة.

المادة 127 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/127/