Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/02/2015

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2015

Court
تمييز مدني
Number
16/2015
Date
24/02/2015
President
حبيب حدثي
Members
علاوي، غنطوس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز المدنية في بيروت الاستدعاء التمييزي المقدم بدعوى ايجارات بموضوع اسقاط من حق التمديد القانوني لتعودوتنقضه للخطأ في تطبيق وتفسير البند (هـ) من المادة العاشرة من القانون رقم 160/92 معللة ذلك بانه على خلاف معيار الصلاح المنصوص عليه في البند المذكور اعلاه والذي هو معيار موضوعي مجدر فان القرار المطعون فيه خالف مفهوم الملاءمة المنصوص عليه في هذا البند والذي يرتكز على المعيار الشخصي ويوجب البحث بالتالي بظروف كل مستأجر على حدة ومركزه ووضعه وحالته وتناسب البناء الشاغر مع حاجاته ومتطلباته ضمن حدود المعقول والمألوف.

وبعد النقض نطرت المحكمة في الاساس سندا لاحكام المادة 734 اصول محاكمات مدنية توصلا الى الى ابطال الحكم الابتدائي لمخالفته البند (و) من المادة العاشرة من القانون رقم 160/92 معللة ذلك بانه من الثابت من افادة المديرة العامة للامن العام ان المستأجر المميز انقطع عن المأجور مدة تفوق السنة وانه اذا كانت الشقيقة هي من المستفيدين من حق التمديد القانون الا انها لا تشكل امتدادا لشخصية المميز المستأجر وان اشغالها للمأجور ليس من شأنه ان يقطع مهلة السنة في ما خص شقيقها المميز سواء استفاد هذا الاخير من حق تمديد الاجارة المعقودة لمصلحة والده في المأجور الاول او كان هو المستأجر الاصلي في المأجور الثاني مما يقتضي اعلان سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني والزمه بالاخلاء.

Cited

Texts it relies on