Court of Cassation, criminal chamber 21/04/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 151/2015
- Date
- 21/04/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة السرقة المشددة سندا للمادة 636 عقوبات فقرة (2) معطوفة على المادة 257 منه لسرقته كمية من الزيت من مستودع يعود لشخص آخر بعدما دخل اليه خلسة من باب كان مفتوحا بدليل عدم حصول اي كسر او خلع او معالجة وكون المستودع يقع في بناء مأهول.
والزمت المحكمة الظنين برد قيمة الزيت المسروق وبدفع عطل وضرر الى الضحية سندا الى المواد 129 و130 و132 عقوبات معطوفة على المادة 134 موجبات وعقود.
Cited