Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/04/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
151/2015
Date
21/04/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة السرقة المشددة سندا للمادة 636 عقوبات فقرة (2) معطوفة على المادة 257 منه لسرقته كمية من الزيت من مستودع يعود لشخص آخر بعدما دخل اليه خلسة من باب كان مفتوحا بدليل عدم حصول اي كسر او خلع او معالجة وكون المستودع يقع في بناء مأهول.

والزمت المحكمة الظنين برد قيمة الزيت المسروق وبدفع عطل وضرر الى الضحية سندا الى المواد 129 و130 و132 عقوبات معطوفة على المادة 134 موجبات وعقود.

Cited

Texts it relies on