Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 129

المادة 129 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 129

الالزامات المدنية التي يمكن القاضي الجزائي القضاء بها هي:

1- الرد,

2- العطل والضرر,

3- نشر الحكم,

4- النفقات .

Art. 129: Les sanctions civiles qui peuvent etre prononcees par le juge repressif sont:

1- Les restitutions

2- Les dommanges-interets

3- La confiscation

4- La publication de la sentence

5- Les frais

المادة 129 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/129/