Court of Cassation, civil chamber 19/02/2015
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 17/2015
- Date
- 19/02/2015
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- خداج، الضو
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز المدنية في بيروت الاستدعاء التمييزي المقدم بدعوى عمل بموضوع مرور الزمن على حقوق المستخدم لتعود وتنقضه لمخالفته احكام المادة 354 موجبات وعقود معللة ذلك بان نص هذه المادة جاء مطلقا اي اقراراه مبدأ عدم سريان مرور الزمن بين الاجير وصاحب العمل طيلة فترة عقد الاستخدام وهو يشمل جمعي الحقوق الناتجة مباشرة عن عقد العمل او تلك الناشئة لمناسبة او بسبب علاقة العمل وليس فقط تلك التي تتعلق بالاجور والملحقات وان ما تطالب به المميزة من حقوق بالاستناد الى قرار وزير المالية بترقيتها الى رتبة مدير بالوكالة جاء بمناسبة عقد الاستخدام وهي بالتالي حقوق تبقى خاضعة لمبدأ عدم سريان مرور الزمن المنصوص عليه في المادة 354 موجبات وعقود، لتعود وبعد النقض وعطفا على الاسباب الواردة اعلاه واستنادا الى المادتين 733 و734 اصول محاكمات مدنية وترد الدفع بمرور الزمن باعتبار ان المميزة قد تقدمت بالدعوى الحاضرة قبل انتهاء عقد عملها تكلف الفرقاء مناقشة المسألة القانونية التي طرحتها والتي تتعلق بطبيعة العلاقة بين وزير المالية والمؤسسات العامة واثر هذه الطبيعة على الاختصاص.
Cited