Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

لا يجوز بيع اوراق اليانصيب الاجنبية ضمن الاراضي اللبنانية الا بموافقة الحكومة اللبنانية, وبعد استطلاع رأي اللجنة تصادر اوراق اليانصيب الاجنبية التي تباع خلافا لاحكام الفقرة السابقة.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/193759/article/16/