Criminal Court 11/06/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 296 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 296/2015
- Date
- 11/06/2015
- President
- مارون ابو جودة
- Members
- الحاج، بريدي
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهمة بجناية الخطف او التعدي على حق حراسة قاصر، سندا للمادة 495 عقوبات معطوفة على المادة 497 منه، وذلك لاقدامها على اخذ ابنتها القاصر الموضوعة تحت الحراسة القضائية من مركز جمعية مكلفة قضائيا لحراستها، ومن دون موافقة المرجع القضائي او مسؤولي الجمعية.
Cited