Rulings

Criminal Court 11/06/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 296 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
296/2015
Date
11/06/2015
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهمة بجناية الخطف او التعدي على حق حراسة قاصر، سندا للمادة 495 عقوبات معطوفة على المادة 497 منه، وذلك لاقدامها على اخذ ابنتها القاصر الموضوعة تحت الحراسة القضائية من مركز جمعية مكلفة قضائيا لحراستها، ومن دون موافقة المرجع القضائي او مسؤولي الجمعية.

Cited

Texts it relies on