Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 497

المادة 497 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 497

تخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة بالمقدار المعين في المادة ال 251 عن المجرم الذي ارجع القاصر او قدمه قبل صدور اي حكم, لا يطبق هذا النص في حالة التكرار.

Art. 497: Les peines portees aux articles precedents seront reduites dans la mesure indiquee par l'article 251 en faveur du coupable qui aura, avant toute condmantion, ramene ou represente le mineur.

Cette disposition ne sera pas applicable en cas de recidives

المادة 497 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/497/