Rulings

Criminal Court 01/07/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 344 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
344/2015
Date
01/07/2015
President
جوسلين متى
Members
حويك، العبدالله
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهمين بجناية السرقة سندا للمادة 639 عقوبات، لاعترافهما بصفتهما شقيقين على الاشتراك بسلب احد الاشخاص ورفيقته في النهار في اثناء تواجدهما في سيارة على الطريق، وسلبا منهما جهازي هاتف ومبلغا من المال بقوة السلاح.

وادانت المحكمة احد المتهمين بجنحة حيازة سلاح من دون ترخيص سندا للمادة 73 اسلحة لثبوت حيازته شفرة ممنوعة.

Cited

Texts it relies on