Criminal Court 01/07/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 344 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 344/2015
- Date
- 01/07/2015
- President
- جوسلين متى
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
جرمت المحكمة المتهمين بجناية السرقة سندا للمادة 639 عقوبات، لاعترافهما بصفتهما شقيقين على الاشتراك بسلب احد الاشخاص ورفيقته في النهار في اثناء تواجدهما في سيارة على الطريق، وسلبا منهما جهازي هاتف ومبلغا من المال بقوة السلاح.
وادانت المحكمة احد المتهمين بجنحة حيازة سلاح من دون ترخيص سندا للمادة 73 اسلحة لثبوت حيازته شفرة ممنوعة.
Cited