Rulings

Criminal Court of Appeal 25/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
2015
Date
25/02/2015
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة مخالفة القرار المستأنف قواعد النظام العام المتعلقة بمرور الزمن الثلاثي سندا الى الفقرة ج من المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان الحكم الابتدائي صدر غيابيا، وتم الاعتراض عليه بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات على صدوره، في حين ان مرور الزمن الثلاثي لدعوى الحق العام يتعلق بقواعد النظام العام ويتوجب على القضاء اثارتها عفوا، مما يقتضي اسقاط الحق العام لمرور الزمن الثلاثي على الجنحة المرتكبة والمنصوص عليها في المادة 666 عقوبات.

Cited

Texts it relies on