Criminal Court of Appeal 25/02/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2015
- Date
- 25/02/2015
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة مخالفة القرار المستأنف قواعد النظام العام المتعلقة بمرور الزمن الثلاثي سندا الى الفقرة ج من المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان الحكم الابتدائي صدر غيابيا، وتم الاعتراض عليه بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات على صدوره، في حين ان مرور الزمن الثلاثي لدعوى الحق العام يتعلق بقواعد النظام العام ويتوجب على القضاء اثارتها عفوا، مما يقتضي اسقاط الحق العام لمرور الزمن الثلاثي على الجنحة المرتكبة والمنصوص عليها في المادة 666 عقوبات.
Cited