Rulings

Criminal Court of Appeal 11/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
2015
Date
11/03/2015
President
فريال دلول
Members
منير، حاطوم
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال التعقبات بحق المستأنف لانتفاء الجرم المنسوب اليه، واستطرادا ادغام العقوبات سندا الى المادة الثانية من القانون رقم 623/97، والمادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 156 تاريخ 16/09/1983 المعدل بالقانون رقم 276 تاريخ 04/11/1993، والمادة 205 عقوبات، وذلك نتيجة التثبت من اعتراف المستأنف باقدامه على تأمين تخابر غير شرعي للغير عبر الانترنت، وتملصه عمدا من دفع الضرائب والرسوم المتوجبة على المداخيل التي حققها من نشاطه غير المشروع، اضافة الى ان اجتماع الجرائم المادي متحقق وفق مفهوم المادة 205 عقوبات.

وقبلت المحكمة السبب الاستئنافي لجهة تخفيض قيمة التعويض المحكوم به لعدم توجب اي فواتير بحق المستأنف.

Cited

Texts it relies on