Criminal Court of Appeal 11/03/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2015
- Date
- 11/03/2015
- President
- فريال دلول
- Members
- منير، حاطوم
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال التعقبات بحق المستأنف لانتفاء الجرم المنسوب اليه، واستطرادا ادغام العقوبات سندا الى المادة الثانية من القانون رقم 623/97، والمادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 156 تاريخ 16/09/1983 المعدل بالقانون رقم 276 تاريخ 04/11/1993، والمادة 205 عقوبات، وذلك نتيجة التثبت من اعتراف المستأنف باقدامه على تأمين تخابر غير شرعي للغير عبر الانترنت، وتملصه عمدا من دفع الضرائب والرسوم المتوجبة على المداخيل التي حققها من نشاطه غير المشروع، اضافة الى ان اجتماع الجرائم المادي متحقق وفق مفهوم المادة 205 عقوبات.
وقبلت المحكمة السبب الاستئنافي لجهة تخفيض قيمة التعويض المحكوم به لعدم توجب اي فواتير بحق المستأنف.
Cited