المادة 2
مادة 2: 1- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية على الاقل او باحدى هاتين العقوبتين من اقدم قصدا بصورة غير نظامية على استمداد المياه او الهاتف او الطاقة الكهربائية (تعليق). 2- تشدد العقوبة بحيث لا تقل عن سنة حبسا والغرامة بحيث لا تقل عن ثلاثة ملايين ليرة لبنانية على من اقدم قصدا, في معرض استمداد الطاقة الكهربائية او المائية, على اتلاف او تخريب او تعطيل عدادات استهلاك الطاقة الكهربائية او العيارات او العدادات المائية. 3- يعفى من العقوبة والغرامة مرتكبو الجرم المنصوص عنه في الفقرة الاولى من هذه المادة, قبل العمل بهذا القانون. على الراغب في الاستمرار بالاستفادة من الكهرباء او الماء ان يتقدم الى المرجع المختص بطلب اشتراك رسمي خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
Rulings that applied this article · 12, as the Lebanese University links them.