Criminal Court 03/06/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 268 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 268/2015
- Date
- 03/06/2015
- President
- جوسلين متى
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة المتهمين بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات لاعترافهما بتعاطي مادة حشيشة الكيف، ولكن المحكمة برأت المتهمين من جناية ترويج مادة حشيشة الكيف سندا للمادة 126 مخدرات لعدم الدليل.
وبرأت المحكمة الظنينين من جنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات لانكارهما، وجاءت نتيجة الفحص السلبية لتؤيد إنكارهما ولعدم وجود الدليل.
Cited