Rulings

Criminal Court 03/06/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 268 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
268/2015
Date
03/06/2015
President
جوسلين متى
Members
حويك، العبدالله
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة المتهمين بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات لاعترافهما بتعاطي مادة حشيشة الكيف، ولكن المحكمة برأت المتهمين من جناية ترويج مادة حشيشة الكيف سندا للمادة 126 مخدرات لعدم الدليل.

وبرأت المحكمة الظنينين من جنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات لانكارهما، وجاءت نتيجة الفحص السلبية لتؤيد إنكارهما ولعدم وجود الدليل.

Cited

Texts it relies on