Rulings

Criminal Court 02/07/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 354 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
354/2015
Date
02/07/2015
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهم بجناية الايذاء عن قصد سندا للمادة 557 عقوبات لضربه، خلال حصول اشكال، شخصا آخر بسكين حربة نتج عنه جرحان في الوجه يتركان ندوبا جراحية تشكل تشويها ظاهرا وبارزا.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة نقل واستعمال سلاح حربي من دون ترخيص سندا للمادة 73 اسلحة لنقله واستعمال سكينا ممنوعة (حربة).

Cited

Texts it relies on