Criminal Court 02/07/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 354 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 354/2015
- Date
- 02/07/2015
- President
- مارون ابو جودة
- Members
- الحاج، بريدي
- Source
- Lebanese University
جرمت المحكمة المتهم بجناية الايذاء عن قصد سندا للمادة 557 عقوبات لضربه، خلال حصول اشكال، شخصا آخر بسكين حربة نتج عنه جرحان في الوجه يتركان ندوبا جراحية تشكل تشويها ظاهرا وبارزا.
وادانت المحكمة المتهم بجنحة نقل واستعمال سلاح حربي من دون ترخيص سندا للمادة 73 اسلحة لنقله واستعمال سكينا ممنوعة (حربة).
Cited