Criminal Court of Appeal 12/03/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2015
- Date
- 12/03/2015
- President
- طنوس مشلب
- Members
- جرمانوس، قيومجي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية الاستئناف شكلا المقدم من التفليستين سندا الى المادة 210 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم اشتماله على اي سبب استئنافي او مطلب يتعلق بالحقوق الشخصية وفقا لما هو مفروض قانونا.
وردت المحكمة السبب الاستئنافي المقدم من المستأنف الثاني لجهة خطأ الحكم في اعطائه رأيا مسبقا باقوال المدعين قبل التعليل والمناقشة، وذلك لورود كلمة "يزعم" في الحكم والتي يرتكز عليها المستأنف، وان كانت في غير موقعها من الناحية اللغوية، غير ان المحكمة ترى انها من قبيل الخطأ اللغوي، وبالتالي لا تشكل الخطأ القانوني الموجب لفسخ الحكم.
وردت المحكمة السبب الاستئنافي الثاني لجهة تشويه الوقائع مضمون السندات، وذلك لعدم اعتماد الحكم على تناقض المستأنف في اقواله كدليل وحيد لاعتبار التسديد النقدي غير ثابت بحيث اكد تقرير الخبير عدم تقديم المستأنف اي اثبات على الدفع، وبالتالي فان ما تضمنه الحكم لناحية وجود التناقض يكون منطبقا على الواقع وليس مشوها له.
وردت المحكمة السبب الاستئنافي الثالث لجهة خطأ الحكم باعتباره عناصر جريمتي التزوير واستعمال المزور غير متوافرة، وذلك لكون الحكم الابتدائي تثبت من صحة القيود التي قام بها البنك بشأن قيمة الكفالة والسندات العائدة للشركة، وإدخال قيود عائدة لحساب المستأنف الشخصي في حساباتها، وبالتالي تكون عناصر التزوير غير متوافرة والنزاع مدنيا.
وردت المحكمة السبب الاستئنافي الرابع لتعرض الحكم لوقائع خارجة عن موضوع الدعوى، لكون البحث في الرابط بين حساب المستأنف وحساب الشركة كان من اجل التثبت من مدى صحة وقانونية القيود، ولمعرفة ما اذا كانت قيمة السندين مستوجبة الرد لامكان البحث بالتالي بتوافر عناصر اساءة الامانة، اضافة الى وجوب مناقشة الحكم المستأنف لحكم الافلاس الذي ناقش مدى صحة القيود المتذرع بها في النزاع الجزائي الراهن.
Cited