The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 210

المادة 210

للمدعي الشخصي ان يستأنف الشق ن الحكم المتعلق بالدعوى المدنية. اذا كانت الدعوى المدنية قد ردت تبعا لحكم البراءة فله ان يستأنف الحكم القاضي بردها ولو انبرم حكم البراءة لعدم استئناف النيابة العامة. ­

له ان يستأنف الفقرة من الحكم القاضية بإلزامه بتعويض للمدعى عليه.

المادة 210 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/210/