The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 130

المادة 130

مع مراعاة المادة 94 من هذا القانون يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من مليون الى ثلاثة ملايين ليرة كل من حاز او احرز او اشترى كمية ضئيلة من المواد الخطرة بدون وصفة طبية وبقصد التعاطي وكانت ضآلتها تسمح باعتبارها مخصصة للاستهلاك الشخصي ويتعرض لذات العقوبة من ثبت ادمانه على تعاطي هذه المادة يجوز منح المحكوم عليه وقف تنفيذ العقوبة او اعفاؤه من تنفيذها اذا كان قاصرا او لم يكن مكررا او تعهد بعدم التكرار وخضع لتدابير العلاج او الرعاية التي فرضتها المحكمة وتشدد العقوبة اذا كان الفاعل من العاملين في مجال الصحة.

المادة 130 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/130/