Criminal Court 24/06/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 331 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 331/2015
- Date
- 24/06/2015
- President
- جوسلين متى
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة السرقة سندا للمادة 636 عقوبات، ولم تجرمه بجناية المادة 639/640 عقوبات، وذلك لاقدامه على سلب احد الاشخاص هاتفه الخليوي ومبلغا من المال، ولم يثبت وجود عنصر الليل واستعمال سلاح للقيام بالسرقة. واعلنت المحكمة براءة الظنين من جنحة المادة 72 اسلحة لعدم ثبوت استعمال ونقل اي سلاح.
Cited