Rulings

Criminal Court 24/06/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 331 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
331/2015
Date
24/06/2015
President
جوسلين متى
Members
حويك، العبدالله
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة السرقة سندا للمادة 636 عقوبات، ولم تجرمه بجناية المادة 639/640 عقوبات، وذلك لاقدامه على سلب احد الاشخاص هاتفه الخليوي ومبلغا من المال، ولم يثبت وجود عنصر الليل واستعمال سلاح للقيام بالسرقة. واعلنت المحكمة براءة الظنين من جنحة المادة 72 اسلحة لعدم ثبوت استعمال ونقل اي سلاح.

Cited

Texts it relies on