Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 72

المادة 72 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 72

(عدلت بموجب قانون 22 / 1966 )

يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من الف الى خمسة الالف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من يقدم بدون رخصة, على صنع معدات او اسلحة او ذخائر حربية او قطعها المنفصلة من الفئات الاربع الاولى المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي.

وتطبق العقوبة نفسها في حالات التصرف بهذه المعدات والاسلحة والذخائر او شرائها او استيرادها او سرقتها. ويعاقب بالسجن من ستة اشهر الى سنتين كل من يقدم بدون رخصة, على نقل الاسلحة من الفئات الاربع المبينة اعلاه, او نقل الذخيرة او قطع الاسلحة المنفصلة اذا كانت هذه الذخيرة والقطع صالحة للاستعمال.

على انه يجوز في مطلق الاحوال ان تنقص العقوبة عن الشهر حبسا ولا ان يحكم بوقف التنفيذ في حالة استعمال السلاح الحربي المنقول. ويمكن للمحكمة ان تقضي, عدا ذلك, بالمنع من حمل السلاح الحربي.

المادة 72 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/72/

شرح الموضوع في: قانون الأسلحة والذخائر في لبنان